خواجه نصير الدين الطوسي
58
جواهر الفرائض
بنت إلّا ثلث الخمس واحد ، وبمثل ابن وبنت إلّا السدس خمسة ، و « 1 » المبلغ خمسة عشر . وطريقة أخرى أقرب « 2 » ممّا ذكرناه : وهي أن يجعل سهام الورثة والموصى له جميعاً ما يخصّ الوارث الموصى بمثل نصيبه ، والباقي من المخرج بعد سهام الورثة نصيب الموصى له ، ويضاف ذلك أيضاً « 3 » إلى ما يخصّ الوارث ، فيكمل نصيبه ، ويجعل أنصباء باقي الورثة بتلك النسبة ، ثمّ يجمع الحصص ، فيكون « 4 » أصل المال . مثاله : متوفّى خلّف أبوين ، وزوجة ، وأوصى لأجنبي بمثل ما لأبيه إلّا خمس المال ، فسهام الورثة والموصى له سبعة عشر ، وهو ما يخصّ الأب ، وهو بمنزلة الخمس في الطريقة المذكورة أوّلًا . ثمّ إذا جمعت سهام الورثة بهذه النسبة ، كان الباقي من المخرج ثلاثة عشر من خمسة وعشرين ، وهو نصيب الموصى له ، فنضيفه إلى ما يخصّ الأب يبلغ ثلاثين فهو نصيبه من خمسة وثمانين « 5 » ، ونصيب باقي الورثة بنسبته اثنان وأربعون ، وأصل المال خمسة وثمانون . فصل فإن أوصى لواحد أو لجماعة بثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب وارث منه مثلًا ،
--> ( 1 ) . « الواو » لم ترد في ( ب ) . ( 2 ) . في ( ب ) : « وطريقة قريبة » بدل « وطريقة أخرى أقرب » . ( 3 ) . « أيضاً » لم ترد في ( ب ) . ( 4 ) . في ( ب ) إضافة : « المجموع » . ( 5 ) . « من خمسة وثمانين » لم ترد في ( ج ) .